تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
ونظير ذلك ان الهبة - اي التمليك مجانا - جائزة يجوز للواهب الرجوع فيها ، ولكن لو شرط في ضمن عقد لازم ملكية شئ مجانا ليس له ان يرجع فيها ، فكذلك في المقام والظاهر أن الحكم كذلك فيما لو شرطها في عقد جائز بناء على أن الشرط في ضمنه لازم الوفاء ما دام بقاء العقد . نعم له ان يفسخ العقد فيبطل الشرط ، ولعله يكون هذا هو مراد المشور حيث ذهبوا إلى أن الوكالة المشترطة في ضمن عقد جائز جائزة . ولو شرط في ضمن عقد الوكالة ان لا يعزله ، فالظاهر أنه يجب عليه عدم العزل ، فهل ينعزل لو عزله ؟ الظاهر عدم الا نعزال ، لا من جهة حرمة العزل فان حرمة العقد والايقاع لا تستلزم الفساد وكذا الفسخ ، ولا لما قيل من أنه خلاف مقتضى الشرط ، فإنه ان كان الشرط عدم الانعزال بالعزل كان شرطا خلاف الكتاب والسنة ، وان كان عدم العزل فغاية مقتضاه وجوب ذلك فلا يجوز العزل . اما عدم تأثير العزل فهو خارج عن الشرط ، بل لان مقتضى العمومات كون الوكالة كسائر العقود لازمة ، خرج عنها ما لو لم يشترط عدم العزل بمقتضى النصوص الخاصة المتقدمة ، فتبقى صورة الاشتراط داخلة تحت العمومات .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني