فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162
وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف منعلقها وفعل الموكل ، وبذلك يندفع ما أورد على لزوم الوكالة حينئذ بالدور بدعوى ان لزوم الشرط موقوف على بقاء الوكالة ، وبقاء الوكالة موقوف على لزومه وان كان هو غير وارد حتى على الوجهين الأولين ، فان لزومه ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على ايقاع عقدها ، وقد حصل . موارد بطلان الوكالة 6 - ( و ) قد ذكر الأصحاب : انه ( تبطل ) الوكالة ( بالموت والجنون والاغماء وتلف منعلقها وفعل الموكل ) ، وتفصيل الكلام بالبحث في موارد : الأول : في الموت ، اما في صورة موت الوكيل فالبطلان ظاهر ، فان الوكالة قائمة به ومجعولة له فبموته ترتفع قهرا . ( ودعوى ) ان الوكالة من الحقوق فتنتقل إلى الورثة من حيث كونها حق تركه الميت فلوارثه ، ( يدفعها ) ان الحق القابل للبقاء ينتقل إلى الوارث ، وهذا الحق الذي قوامه بالوكيل نفسه غير قابل للبقاء ، حتى لو كانت مشروطة في ضمن عقد لازم ، إذ الشرط هو وكالة الوكيل نفسه لا مطلق الوكالة . نعم لو اشتراط وكالة وارثه بعد موته صح وان كان الشرط في ضمن عقد الوكالة ، فيصير الوارث وكيلا لا لبقاء الوكالة بل للشرط ، ولا يضر مثل هذا التعليق لعدم اشتراط التنجيز في الشرط ، ولعدم