شرح
وبالمنقول من ضمان أمير المؤمنين ( ع ) عن ميت امتنع رسول الله ( ص ) من الصلاة عليه « 1 » ، والمنقول من ضمان أبي قتادة الدينارين عن آخر « 2 » .
ولكن الأول مصادرة محضة ، لان هذا عين المدعى ، واما الخبران وان ذكرهما الشيخ في محكي الخلاف الا ان الظاهر أنهما عاميان « 3 » ، وعلى فرض صحة سندهما فهما متضمنان لقضيتين في واقعتين ، ولعلهما كانا لا يعرفان المضمون عنه أيضا ولذا استدل بهما الشيخ ( رحمة الله عليه ) للقول الأول ، وان كان الصحيح عدم دلالتهما على شئ من الأقوال ، فالأظهر عدم اعتبار العلم بالمضمون عنه ولا المضمون له .
نعم يعتبر ان يكون كل منهما معينا خارجيا ، فلا يصح الضمان عن المردد المبهم ولا له لما مر مرارا من أن المردد من حيث هو مردد لا حقيقة له ولا وجود .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 314 ، مسألة 3 من كتاب الضمان / الوسائل ج 18 ص 424 ح 23968 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 315 مسألة 3 من كتاب الضمان / الوسائل ج 18 ص 424 ح 23969 .
( 3 ) ورد الأول في سنن الدارقطني ج 3 ص 46 ح 194 ، وسنن البيهقي ج 6 ص 73 ح 11181 . والثاني في سنن الدارقطني ج 3 ص 79 ح 293 ، وسنن البيهقي ج 6 ص 75 ح 11187 .