شرح
متوقع أو معلوم الحصول ، فإذا أقر مثلا ان لزيد علي مائة درهم إذا عوفي في مرضه بنذر اوعهد أو يمين ، كان ذلك اقرارا بالحق المعلق بمقتضى السبب المتعلق به « 1 » .
ولكن يرده : ان ذلك يكون اقرارا باعتبار كونه اخبارا عن السبب وهو النذر السابق مثلا ، فالحق ما افاده الأكثر من اعتبار كونه اخبارا عن حق ثابت في السابق .
وعلى هذا فلو علقه بشرط مستقبل لا يكون اقرارا ، واما لو علقه بشرط مضى فالظاهر أنه اقرار ، اما إذا علم بتحقق الشرط فلكونه اخبارا عن تحقق التالي وثبوته لفرض العلم بتحقق الشرط ، واما إذا لم يعلم به فلان الاخبار المشروط اخبار عن الملازمة بين الشرط والجزاء جزما ، فإذا انضم اليه تحقق الشرط خارجا كانت النتيجة كونه اخبارا عن حق ثابت ، كما لو قال : ان كان مكتوبا في الدفتر ان لزيد علي ألفا كان كذلك جزما ، فإن كان مكتوبا كان هذا اخبارا جزميا بثبوت الألف فيصدق عليه الاقرار .
نعم ان كان الشرط مما يتخيل انه لم يقع خارجا لم يكن ذلك اقرارا ، بل هو انكار عرفا ، والضابط هو الرجوع إلى العرف بحسب ما يفهمه من القرائن الحالية والمقالية لهذا الكلام ، ولا يمكن جعل ميزان كلي له .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 35 ص 7 .