تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولو علقه بشرط بطل ،
شرح
ولذلك قد يدعي كونه اقرارا في الأول أيضا من جهة ظهور المحاورات العرفية في ذلك ، فان وقوعه بعد الدعوى يوجب عندهم صرفه إليها ، كما يعلم ذلك من أنه لو أقر بشيء آخر صريحا يعد هذرا ، كما لو ادعى عليه دين فقال : انا مقر بان السماء فوقنا ، قيل : والآية الكريمة المتقدمةأَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا« 1 » شاهدة به وهو غير بعيد .

[ التنجيز ]

حكم ما لو علقه بشرط

( ولو علقه بشرط بطل ) كما عن أكثر المتأخرين « 2 » . ونخبة القول فيه : انه لا اشكال كما مر في أن الاقرار عبارة عن الاخبار عن ثبوت حق على نفسه جزما ، فهل يعتبر فيه كونه عن ثبوت حق سابق ؟ أم يكفى في صدقه الاخبار عن ثبوت حق في اللاحق ؟ قولان : اختار ثانيهما صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) ، قال : لا يمكن انكار صدق الاقرار على الحقوق المعلقة بنذر أو عهد أو يمين على شئ
هامش
( 1 ) آل عمران : 81 . ( 2 ) كما في الدروس ج 3 ص 122 ، والروضة البهية ج 6 ص 380 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107 | السيد محمد صادق الروحاني