وانما يصح إذا صدر من أهله .
شرح
فهو يتوقف كسائر المعاملات على الايجاب والقبول أو الايجاب خاصا ، والكلام فيما يعتبر فيهما هو الكلام فيما يعتبر في سائر العقود والايقات التي لم يرد نص باعتبار شئ خاص فيما تنشأ به ، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع « 1 » .
انما الكلام في المقام في الاحكام المختصة بالضمان الانشائي ، وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين :
الأول : في الضامن ، وتمام الكلام فيه في طي مسائل :
[ ما يعتبر في صحة الضمان ]
[ شرائط الضامن ]
الأولى : ( وانما يصح ) الضمان ( إذا صدر من أهله ) اي البالغ العاقل المختار ، فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمكره عليه لما مرَّ في كتاب البيع وغيره من كتاب المعاملات . وهل يعتبر كونه عالما بالمضمون له والمضمون عنه كما عن الشيخ في المبسوط « 2 » والمقداد في التنقيح « 3 » . أم لا فيصح مع الجهل كما هو المشهور بين الأصحاب . بل عن التذكرة : لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عندهامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 183 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 22 ص 268 تعريف البيع وبيان حقيقته .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 323 .
( 3 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 186 .