تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وانما يصح إذا صدر من أهله .
شرح
فهو يتوقف كسائر المعاملات على الايجاب والقبول أو الايجاب خاصا ، والكلام فيما يعتبر فيهما هو الكلام فيما يعتبر في سائر العقود والايقات التي لم يرد نص باعتبار شئ خاص فيما تنشأ به ، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع « 1 » . انما الكلام في المقام في الاحكام المختصة بالضمان الانشائي ، وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين : الأول : في الضامن ، وتمام الكلام فيه في طي مسائل :

[ ما يعتبر في صحة الضمان ]

[ شرائط الضامن ]

الأولى : ( وانما يصح ) الضمان ( إذا صدر من أهله ) اي البالغ العاقل المختار ، فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمكره عليه لما مرَّ في كتاب البيع وغيره من كتاب المعاملات . وهل يعتبر كونه عالما بالمضمون له والمضمون عنه كما عن الشيخ في المبسوط « 2 » والمقداد في التنقيح « 3 » . أم لا فيصح مع الجهل كما هو المشهور بين الأصحاب . بل عن التذكرة : لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 183 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 22 ص 268 تعريف البيع وبيان حقيقته . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 323 . ( 3 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 186 .