شرح
الجزء الثلاثون
تابع كتاب الديون والوقف
الفصل الرابع : في الضمان
[ تعريف الضمان ]
وهو التعهد المالي الذي هو المراد منه في جميع موارد استعماله بل سائر موارد استعمال مشقاته ، واليه يرجع ما قيل إنه عبارة عن ادخال المضمون في عهدة الضامن ، وله قسمان :[ اقسام الضمان ]
أحدهما : ضمان اليد والتلف والاتلاف . ثانيهما : الضمان الانشائي .[ محل الكلام الضمان الانشائي ]
ومحل الكلام هو الثاني ، اما الأول فقد مرَّ البحث فيه في كتاب الغصب « 1 » .[ مشروعية الضمان الانشائي ]
واما الضمان الانشائي : ولا ريب في مشرعيته في الجملة نصا وفتوى كما ستعرف ، وحيث انه من المعاملات ، وبناء العقلاء والشارع على عدم الاعتناء بالاعتبارات النفسانية ما لم تبرز بمبرز خارجي من لفظ أو فعل ،هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 19 ص 406 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 29 الفصل العاشر : في الغصب .