تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
وبالضايع عن غيره المنبوذ وان لم يكن له كافل ، فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط ، وان كانت كفالته واجبة كفاية كالضايع الا انه لا يسمى لقيطا . وبقوله لا كافل له عن الضايع المعروف النسب ، فان أباه وجده ومن يجب عليه حزانته مختصون بحكمه ، ولا يلحقه حكم الالتقاط وان كان ضايعا ، انتهى . وكيف كان ، فلا اشكال في مشروعية الالتقاط ، بل عن التذكرة « 1 » المفروغية عن وجوبه كفاية ، وسيمر عليك ما هو الحق عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) له . انما الكلام في المقام في مشروعيته ، ويشهد بها جملة من النصوص ، كخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : اللقيط لا يشترى ولا يباع « 2 » . وخبر إسماعيل المدائني عنه ( ع ) : المنبوذ حر ، فان أحب ان يوالي غير لذي رباه والاه ، فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة « 3 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 251 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 224 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 97 ح 29184 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 224 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 98 ح 29187 .