والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك في الرد ، ويصح الإعارة في الرهن وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة ،
شرح
والفرض انه لم يستوفها وانما استوفى منفعة أخرى لها مالية ، ولم يأذن فيها مالكها ولم يسقط احترامها ، فلابد من أن يغترم عوضها .
وبذلك يظهر انه لو عدل إلى الاضر مع النهي أو الاطلاق ، يلزمه اجرة المجموع لا خصوص ما يزيد عن مقدار المأذون فيه .
وما عن المصنف « 1 » من الفرق بين صورة النهي والاطلاق ، واختيار وجوب الأجرة كملا مع النهي ، وسقوط التفاوت مع الاطلاق ، غير ظاهر الوجه ، لان التخطي في الصورتين لا يجوز ، والنص على المنع في إحداهما دون الأخرى لا يصلح فارقا في الضمان .
الخامسة : ( و ) لو تنازعا في التفريط ، أو القيمة ، أو الرد ، كان ( القول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك في الرد ) كما يظهرمما أسلفناه في الوديعة ، فلا حاجة إلى الإعادة .
السادسة : ( ويصح الإعارة للرهن ) لما سيأتي في كتاب الرهن من جواز رهن مال الغير بإذنه ، ( وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة )
كما سيأتي .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 198 .