پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 84

پدیدآورندگان:

ص۸۴
شرح

اللقيط

الأول : في اللقيط . ويقال له : الملقوط والمنبوذ أيضا ، وانما يقال له اللقيط والملقوط اللذان هما بمعنى واحد ، لان فعيل كجريح بمعنى مفعول باعتبار الالتقاط ، ويقال له المنبوذ باعتبار انه ينبذ أولا . والكلام فيه في موارد : أحدهما : اللقيط كما في التذكرة « 1 » والقواعد « 2 » والتحرير « 3 » : كل صبي ضايع لا كافل له حال الالتقاط ، وفي الجواهر « 4 » : بل لا أجد خلافا في غير المميز منه بل الاجماع بقسميه عليه . قال في المسالك « 5 » : احترز بالصبي عن البالغ ، فإنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لالتقاطه ، نعم لو وقع في معرض هلاك وجب تخلصه كفاية .
پاورقی
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 270 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 200 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 447 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 38 ص 147 - 148 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 461 .