ويقتصر المستعير على المأذون
شرح
يقتصر المستعير على المأذون
الرابعة : ( ويقتصر المستعير على المأذون ) كما هو صريح المتن والشرايع « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » وغيرها وظاهر القواعد « 4 » واللمعة « 5 » . وعن الشيخ في المبسوط « 6 » وابن زهرة في الغنية « 7 » والحلي في السرائر « 8 » وغيرهم انه يجوز ان يستبيح ما دونه في الضرر لا ما فوقه ، كان يستعير أرضا للغرس فيزرع ، بل عن الأول نفي الخلاف فيه . وعن التذكرة « 9 » والتحرير « 10 » جواز المساوي أيضا .هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 409 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 143 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية ص 255 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 197 .
( 5 ) شرح اللمعة ج 4 ص 260 .
( 6 ) المبسوط ج 3 ص 53 .
( 7 ) غنية النزوع ص 276 - 277 .
( 8 ) السرائر ج 2 ص 433 .
( 9 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 212 .
( 10 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 212 .