تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ويقتصر المستعير على المأذون
شرح

يقتصر المستعير على المأذون

الرابعة : ( ويقتصر المستعير على المأذون ) كما هو صريح المتن والشرايع « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » وغيرها وظاهر القواعد « 4 » واللمعة « 5 » . وعن الشيخ في المبسوط « 6 » وابن زهرة في الغنية « 7 » والحلي في السرائر « 8 » وغيرهم انه يجوز ان يستبيح ما دونه في الضرر لا ما فوقه ، كان يستعير أرضا للغرس فيزرع ، بل عن الأول نفي الخلاف فيه . وعن التذكرة « 9 » والتحرير « 10 » جواز المساوي أيضا .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 409 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 143 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية ص 255 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 197 . ( 5 ) شرح اللمعة ج 4 ص 260 . ( 6 ) المبسوط ج 3 ص 53 . ( 7 ) غنية النزوع ص 276 - 277 . ( 8 ) السرائر ج 2 ص 433 . ( 9 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 212 . ( 10 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 212 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80 | السيد محمد صادق الروحاني