تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
مسائل : الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو اخذها البائع . الثانية : لا تحل مطالبة المعسر
شرح
فها هنا فرعان : أحدهما : انه يقدم حق الشفيع على البائع ، ووجهه أسبقية حقه من حق البائع ، لان حقه ثبت بالبيع ، وحق البائع يثبت بالحجر . وان شئت قلت : ان غاية ما يدل عليه النص انه ليس للغرماء محاصة البائع مع بقاء العين ، ودليل الشفعة يدل على أن للشفيع عدم ابقاء العين ، فيكون دليلها صالحا لرفع موضوع هذه النصوص فيقدم . الثاني : انه لا اختصاص للبائع بالثمن ، بل يكون فيه أسوة مع الغرماء ، ووجهه ظاهر فان الثمن ليس عين ماله .

عدم جواز مطالبة المعسر

( مسائل : الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو اخذها البائع . ) ( الثانية : لا تحل مطالبة المعسر ) بل ينظر إلى ميسرة ، بلا خلاف في الجملة . ويشهد به من الكتاب : قوله تعالى :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ« 1 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .