مسائل : الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو اخذها البائع .
الثانية : لا تحل مطالبة المعسر
شرح
فها هنا فرعان :
أحدهما : انه يقدم حق الشفيع على البائع ، ووجهه أسبقية حقه من حق البائع ، لان حقه ثبت بالبيع ، وحق البائع يثبت بالحجر .
وان شئت قلت : ان غاية ما يدل عليه النص انه ليس للغرماء محاصة البائع مع بقاء العين ، ودليل الشفعة يدل على أن للشفيع عدم ابقاء العين ، فيكون دليلها صالحا لرفع موضوع هذه النصوص فيقدم .
الثاني : انه لا اختصاص للبائع بالثمن ، بل يكون فيه أسوة مع الغرماء ، ووجهه ظاهر فان الثمن ليس عين ماله .
عدم جواز مطالبة المعسر
( مسائل : الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو اخذها البائع . ) ( الثانية : لا تحل مطالبة المعسر ) بل ينظر إلى ميسرة ، بلا خلاف في الجملة . ويشهد به من الكتاب : قوله تعالى :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ« 1 » .هامش
( 1 ) البقرة : 280 .