تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الخامس : المرض وتمضى وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك .
شرح
( الخامس : المرض وتمضى وصيته ) اي المريض كالصحيح ( في ) ( الثلث خاصة ) اجماعا « 1 » ، وسيأتي الكلام فيه في الوصية « 2 » .

منجزات المريض تخرج من أصل المال

وانما الكلام في المقام في ( منجزاته المتبرع بها كذلك ) في أنها من الأصل أو الثلث . ومحل النزاع التبرعات ، فالمعاوضات حتى ما كان منها من قبيل البيع بأقل من ثمن المثل خارجة عن محل الكلام . والمراد بالمنجزة المعجلة في حال الحياة كالهبة والعتق وما شاكل ، وفيه قولان : 1 - انها من الأصل ، ذهب اليه جماعة من المتقدمين : كالكليني « 3 » ، والصدوق « 4 » ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 488 ، القسم الثاني : في تصرفات المريض . ( 2 ) يأتي في الفصل الثالث في الوصايا في ج 30 من هذه الطبعة . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 7 باب ان صاحب المال أحق بماله ما دام حيا . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 201 ، باب في أن الانسان أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح ح 5465 .