تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الثالث : السفه ، ويحجر عليه في ماله خاصة . الرابع : الملك ، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون اذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح .
شرح
وفي الحدائق : ودليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل ، والنقل « 1 » . انتهى . وحديث رفع القلم « 2 » شاهد به ، وكذا نصوص اخر تقدم بعضها . الثالث : ( السفه ، ويحجر عليه في ماله خاصة ) . وفي الجواهر : الضابط المنع من التصرفات المالية بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل عن مجمع البرهان « 3 » دعواه وجه المنع الآية المتقدمة ، وجملة من النصوص « 4 » ، ووجه عدم المنع في غيرها اطلاق أدلة تلك التصرفات بعد اختصاص دليل المنع بالتصرف المالي ، والكلام في بعض التصرفات كالخلع انه تصرف ممنوع عنه لكونه ماليا ، أو غير ممنوع عنه موكول إلى محله . الرابع : من أسباب الحجر : ( الملك ، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون اذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح ) .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 353 . ( 2 ) راجع ص 121 120 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 210 209 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 26 ص 56 .