شرح
اما الأول : فيمكن ان يستدل للمشهور بوجوه :
1 - الا ستصحاب ، وتقريبه من وجوه ، إذ يمكن ان يستصحب بقاء الصغر ، وعدم حصول البلوغ ، وعدم رفع الحجر عنه ، وعدم توجه التكليف اليه .
وكل تلكم استصحاب حكم أو عدم حكم ، وعلى فرض تسليم كون بعضها موضوعيا لا مانع من جريانه ، وليس شئ من ذلك من الاستصحاب في الأمور غير القارة وان كان المختار جريان الاستصحاب فيها أيضا .
2 - اصالة البراءة عن التكليف قبل ان يبلغ خمس عشرة سنة .
3 - ما دل من الآيات والنصوص على عدم البلوغ مالم يبلغ الحلم ، فإنه خرج عنها بعد بلوغ خمس عشرة وبقي الباقي .
4 - جملة من النصوص الخاصة : كالنبوي المرسل : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه « 1 » .
والاخر ان عبد الله بن عمر قال : عرضت على رسول الله ( ص ) في جيش يوم بدر وانا ابن ثلث عشرة سنة فردني ، وعرضت عليه يوم أحد وانا ابن اربع عشرة سنة فردني ولم يرني بالغا ، وعرضت عليه عام
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 74 ، الطبع القديم . عوالي اللآلي ج 2 ص 118 ح 328 .