تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
الثالث : في السن ، والمشهور « 1 » بين الأصحاب ، انه في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى بلوغ تسع سنين . وعن غير واحد « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن مفتاح الكرامة « 3 » : كادت تبلغ اجماعات المسألة اثني عشر من صريح وظاهر ومشعر به ، وفي الجواهر : بل هو معلوم ، وربما يشهد له التتبع بل ربما يزيد على ذلك « 4 » ، وعن ابن الجنيد « 5 » : انه في الذكر اربع عشرة سنة ، وفي الحدائق : وعن الشيخ في كتابي الاخبار وأكثر محققي المتأخرين انهم قالوا بحصول البلوغ بالدخول في الرابعة عشرة ، قال في المفاتيح : ولا يخلو من قوة « 6 » . وتنقيح القول بالبحث في موردين : الأول : في الذكر . الثاني : في الأنثى .
هامش
( 1 ) كما عن الروضة البهية ج 2 ص 144 ( 2 ) كما في الغنية ص 251 ، والسرائر ج 1 ص 367 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 5 ص 240 ط . ق . ( 4 ) جواهر الكلام ج 28 ص 16 ( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 431 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 349 .