ويجب ردها عقلا على المودع ، أو إلى ورثته بعد موته ،
شرح
التعدي والتفريط والتضييع ونحوها ، لان عموم على اليد ونحوه مخصوص بقاعدة الايتمان ، إذ لا شك في عدم صدق الحفظ ، ومعه يصدق التعدي أو التفريط لتركه ما وجب عليه ، وقاعدة الايتمان مختصة بغيرالمفرط والمتعدي والمضيع .
نعم ، لو تم ما ذكره من الشك في صدق العنوان الخارج تم ما افاده ، من جهة ان التمسك بعموم على اليد حينئذ من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهولا يجوز ، فيتعين الرجوع إلى اصالة البراءة عن الضمان .
فالمتحصل مما ذكرناه ان الأظهر فيما لو أقر له من غير أن يكون الاقرار لدفع الضرر أو الحرج أو ما شاكل من موانع التكليف يكون ضامنا ، وان كان قرار الضمان على الظالم .
يجب رد الوديعة على المودع
الرابعة : ( ويجب ردها ) اي الوديعة ( عقلا على المودع ، أو إلى ورثته بعد موته ) مع المطالبة في أول أوقات الامكان ، بلا خلاف في الوجوب ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » ، وقد تقدم ما عن التذكرة من اجماع المسلمين كافة عليه .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 122 .