تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ويحلف للظالم ويورى ،
شرح

حكم ما إذا اتلف الأجنبي الوديعة

ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب الحفظ ، فاعلم أنه إذا أراد ثالث أخذ المال الذي جعل وديعة عنده قهرا أو أراد اتلافه ، فان تمكن من الدفع من دون ان يترتب عليه ضرر أو مشقة وجب ، لأنه مقدمة للحفظ المأمور به على جهة الاطلاق . ولو توقف ذلك على بذل مال فهل يجب أم لا ؟ وعلى تقدير البذل هل يرجع بما بذله على المالك ؟ خلاف في الجهتين ، وقد تقدم ما عندنا عند بيان حكم علف الدابة وسقيها « 1 » ، وما ذكرناه في تلك المسألة جار هنا . ولو توقف الدفع على الكذب جاز ، بل وجب بل ( و ) عليه ان ( يحلف للظالم ) لو طولب باليمين - على ما سيأتي الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الايمان - والنصوص الخاصة شاهدة بذلك . ( و ) هل يجب ان ( يوري ) مع التمكن من التورية ؟ الظاهر ذلك كما سيأتي في ذلك الكتاب .
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في الجزء 28 ص 226 من هذه الطبعة تحت عنوان وجوب سقي الدابة المستأجرة وعلفها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35 | السيد محمد صادق الروحاني