شرح
والا فقد استدل في المسالك « 1 » لعدم الضمان تارة بأنه لحق المالك وقد رضى بسقوطه باحداثه ما يقتضي الأمانة وأخرى بان المستودع نائب عن المالك فكان يدهكيده .
وفيه : انه لم يحدث ما يقتضي الأمانة ، ومجرد رضا المالك بسقوطه لا يكفي في السقوط ، وكون يد المستودع كيد المالك أول الكلام .
وما افاده من ابتناء ذلك على مسألة ان الغاصب إذا استودع هل يزول الضمان عنه أم لا .
غير تام ، فان المفروض في المقام عدم فسخ العقد الأول ، ومعه لا يؤثر الثاني شيئا قطعا .
واما الثاني - وهو الابراء - فقد جزم المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » والمحقق في الشرايع « 3 » بحصول البراءة من الضمان به ، ووجهه ان الضمان كان لحقه فيسقط باسقاطه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 116 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 199 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 406 .