تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح

اشتراط الزيادة للمقترض

الرابعة : لو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط اعطاء الدراهم المكسرة عوض الصحاح ، أو اشترط عليه ان يقرضه شيئا آخر ، أو نحو ذلك ، جاز كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل الخلاف الا ما عن عن الشهيد في الدروس « 1 » من احتمال المنع في الثاني مع فرض النفع له ، كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق . ومستند الحكم اطلاقات أدلة القرض ودليل وجوب الوفاء بالشرط بعد اختصاص دليل الربا بالشرط للمقرض ، واما ما احتمله الشهيد فتدفعه اطلاقات الأدلة بعد الشك في شمول أدلة المنع له كما لا يخفى . بقي في المقام أمران : أحدهما : انه اذارد المقترض المال مع الزيادة تبرعا أما زيادة حكمية أو عينية - فهل يجب القبول كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » في الزيادة الحكمية وتبعه المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 3 » لأصالة براءة ذمة المقترض ،
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 319 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 4 الطبع القديم . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 67 .