پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
شرح
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة اوعارية متاع يشترط من اجل قرض ورقة « 1 » . إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة . وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات : 1 - ان الزيادة المشترطة تارة : تكون عينية من جنس العين المقترض أو غيرها . وأخرى : تكون غير عينية مما له مالية كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب . وثالثة : تكون غير عينية مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي أو فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو اتيان الصلاة أول الوقت . فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث إنه التزام بشئ فيكون زيادة ، أم يختص بما له فيه منفعة أو مالية ، أو مختص بخصوص الزيادة العينية ؟ وجوه . قد استدل للأول : بالاجماع ، وباطلاق قوله ( ع ) في خبر خالد جاء
پاورقی
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 203 ح 11 / الوسائل ج 18 ص 357 ح 23840