تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

[ كراهية القرض ]

يكره الدين مع القدرة
شرح
4 - ما ذكره جماعة « 1 » من عدم جريان الغرر المنفي فيه . ثم إنه لا اشكال ولا خلاف في أنه من العقود ويحتاج إلى ايجاب وقبول ، والكلام في قيود العقد والمتعاقدين ما مر في غير كتاب من الكتب المتقدمة . وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مواضع : الأول : فيما يتعلق بالقرض نفسه ، وفيه مسائل :

وجوب نية القضاء حين الاستدانة

الأولى : يكره الدين مع القدرة على المشهور بين الأصحاب ، وعن الحلي : عدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحج وغيره من الواجبات « 2 » . وتشهد للجواز جملة من النصوص : كخبر أبي موسى : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية « 3 » .
هامش
( 1 ) حكاه السيد الحكيم عن جماعة في نهج الفقاهةص 17 . ( 2 ) السرائر ، كتاب الديون ص 30 ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 182 ح 3685 / الوسائل ج 18 ص 323 ح 23770 .