وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل ، للجار عطف أغصان الشجرة ، فان تعذر قطعها عن ملكه .
شرح
( و ) منها : ما لو تداعيا في الصحن ، قالوا : ( طريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل ) .
وعللوه بان صاحب العلو لما افتقر سلوكه اليه في التصرف من الصحن في قدر الممر كان له يد عليه دون باقي الصحن ، وصاحب السفل يشاركه في التصرف في ذلك وينفرد بالباقي ، فيكون قدر المسلك بينهما لصدق كون يديهما عليه ، بخلاف الباقي فان يد الأسفل عليه خاصة .
ومنها : انه إذا خرج أغصان شجرة إلى ملك الجار ، فعلى مالكها عطفها اوقطعها تحرزا من اشغال ملك الغير بملكه .
( و ) ان لم يفعل ف - ( للجار عطف أغصان الشجرة ، فان تعذر قطعها عن ملكه ) لان بقائه عدوان ، وقاعدة حرمة التصرف فيمال الغير لا تأتي في دفع الظلم والضرر عنه ، ولذا لم يشك أحد في أنه إذا دخل بهيمة الغير داره له ان يخرجها منها .
نعم ، يجب عليه أولا مراجعة المالك ثم عطف الأغصان ان أمكن والا يقطعها .
بل قد يظهر من التحرير ان للمالك الإزالة من دون استيذان من مالك