وأما الخزانة تحتها فلهما ،
شرح
وبان تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل .
وبه يظهر اندفاع ما استدل به لما ذهب اليه الشيخ والشهيد من اشتراكهما فيه ، بأنه سقف لصاحب البيت وارض لصاحب الغرفة ، فكان كالجزء من كل منهما .
واضعف من ذلك ما في الشرايع « 1 » من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل امر مشتبه ، إذ يردعليه - مضافا إلى ما مر - ان غاية ما هناك كونه تحت يديهما فهما شريكان فيه .
3 - لو تنازعا في جدران الغرفة ، لا اشكال في تقديم قول صاحب العلو ، لأنها جزء من الغرفة فيحكم بها لصاحبها .
4 - لو تنازعا في الدرجة ، فالظاهر تقديم قول صاحب العلو ، لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وان كانت موضوعة في الأرض التي هي لصاحب السفل ، لان مجرد ذلك لا يوجب صدق اليد .
( فاما الخزانة تحتها فلهما ) لان لكل منهما شاهدا بملكها ، إذ الظاهر كما مران الدرجة لصاحب العلو فيكون قرارها كالهواء له ، وحيث انها متصلة بما يملكه الأسفل بل هي من جملة البيوتات السفلى فظاهره كونه لصاحب السفل ، فيحكم بها لهما بعد التحالف .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 372 .