شرح
واما قاعدة احترام المال التي استدل بها بعضهم في المقام للضمان ، فقد مر انها بنفسها ليست من موجبات الضمان ، ولا توجب الرجوع إلى من وصل نفعه اليه .
الثانية : ان ينهاه عن ذلك ، ففي الشرايع « 1 » وغيرها لم يجز القبول ، بل يجب سقيهاوعلفها .
واستدل له في المسالك « 2 » وغيرها بأنه حق الله تعالى كما أنه حق المالك ، فلا يسقط حق الله تعالى باسقاط المالك حقه .
وبان اتلاف المال منهي عنه .
ولكن قد مر ان حفظ الحيوان من التلف لا يكون واجبا على غير المالك ، ولذا لا يجب التقاط الحيوان إذا خاف عليه التلف ، والحفظ بعد الالتقاط من جهة كونه أمانة شرعية يجب حفظها من التلف ، كما أن وجوب الحفظ على مالكه انما هو من جهة وجوب نفقة المملوك على مالكه لا من حيث حفظ النفس المحترمة ، والمفروض انه لا يجب الحفظ من جهة الوديعة لنهي المالك عنه .
واما حرمة اتلاف المال فقد عرفت انه مختص بالمالك ، فحرمة
الاتلاف غير المستلزم للتصرف في ملك الغير غير ثابتة والأصل عدمها .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 403 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 89 .