تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
واما قاعدة احترام المال التي استدل بها بعضهم في المقام للضمان ، فقد مر انها بنفسها ليست من موجبات الضمان ، ولا توجب الرجوع إلى من وصل نفعه اليه . الثانية : ان ينهاه عن ذلك ، ففي الشرايع « 1 » وغيرها لم يجز القبول ، بل يجب سقيهاوعلفها . واستدل له في المسالك « 2 » وغيرها بأنه حق الله تعالى كما أنه حق المالك ، فلا يسقط حق الله تعالى باسقاط المالك حقه . وبان اتلاف المال منهي عنه . ولكن قد مر ان حفظ الحيوان من التلف لا يكون واجبا على غير المالك ، ولذا لا يجب التقاط الحيوان إذا خاف عليه التلف ، والحفظ بعد الالتقاط من جهة كونه أمانة شرعية يجب حفظها من التلف ، كما أن وجوب الحفظ على مالكه انما هو من جهة وجوب نفقة المملوك على مالكه لا من حيث حفظ النفس المحترمة ، والمفروض انه لا يجب الحفظ من جهة الوديعة لنهي المالك عنه . واما حرمة اتلاف المال فقد عرفت انه مختص بالمالك ، فحرمة الاتلاف غير المستلزم للتصرف في ملك الغير غير ثابتة والأصل عدمها .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 403 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 89 .