تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ويجب على الودعي علف الدابة وم سقيها ويرجع به على المالك
شرح

وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي

الثانية : ( ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك ) على المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل بلا خلاف في ذلك في الجملة . وتفصيل القول في المقام ان هاهنا صورا : الأولى : ان يأمره المالك بذلك ، لا اشكال في أنه يجب عليه كما صرحوا به ، لأنه من مقدمات الحفظ المأمور به ، ويرجع به على المالك ، وذلك لان حقيقة الوديعة هي الاستنابة في الحفظ ، فهي وان كانت بطبعها آبية عن التعويض - والا لكانت إجارة على العمل لا وديعة - موجبة لتنزيل الودعي منزلة المالك في حفظها الذي لا عوض لمالكها . ولكن ذلك بالنسبة إلى الحفظ نفسه ، واما ما يتوقف عليه الحفظ من مال اوعمل فالوديعة بنفسها لا اقتضاء بالنسبة اليه من حيث التعويض ، وعلى فإذا كان المالك مستوفيا له بالامر به كان ذلك موجبا للضمان ، فيرجع الودعي اليه .
هامش
( 1 ) راجع الحدائق الناضرة ج 21 ص 417 .