تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
إذ قد يشتري من شخص داره أو بستانه أو ما شاكل ويجعله طريقا إلى املاكه ، لا اشكال في أن الحد المذكور غير مربوط به ، بل انما التحديد لغيره . وقد يحدثه في ارض موات فحده ما ذكر ، وان كان فيه خلاف آخر ، وهوانه هل يصير الطريق ملكا له بتبع ملك ما جعل طريقا اليه أم لا ؟ وقد مر الكلام فيه . وهذا الحكم الذي ذكرناه فيما إذا كان الطريق ملكا لشخص ، يجري فيما لو يكن ملكاله ولكن كان ذلك حريما لملكه . وقد لا يكون ملكا لشخص خاص ولا حريما لملكه ، بل كان شارعا عاما معدالمصالح القاطنين ، وهو أيضا على قسمين : إذ تارة يختص بطائفة خاصة ، والظاهر أن حده ما مر . وقد يكون غير مختص بشخص ولا طائفة - كالشوارع العامة في البلدان - فحده حينئذ ما يحتاجون اليه ، فقد يكون في هذه الأزمنة يحتاجون إلى شارع يبلغ مائة ذراع . وعلى الجملة الميزان في ذلك رعاية مصلحة الاجتماع ، وما يتوقف عليه حفظ النظام . والظاهر أن الحد المذكور غير مربوط به ، كما يشهد به موثق البقباق عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ