پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 155

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵
وله ان يعرف بنفسه وان يستنيب ،
شرح

كيفية التعريف

السابعة : في كيفية التعريف . لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر التعريف سنة كاملة ، وقد مر ما يشهد به . واما خبر ابان : أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك ، فقال : اين أصبته ؟ قال قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها . فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه ، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه إياه والا تصدق به « 1 » فمطروح ، أو محمول على غير اللقطة ، أو على حصول اليأس بذلك ، أو غير ذلك من المحامل . وقد مر انه واجب وان لم ينو التملك . ( و ) لا خلاف أيضا في أن ( له ان يعرف بنفسه وان يستنيب ) ، وفي الجواهر « 2 » : بل الاجماع بقسميه عليه . وفي المسالك « 3 » : لما كان الغرض من التعريف اظهار اللقطة وإشاعة
پاورقی
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 397 ح 35 / الوسائل ج 25 ص 443 ح 32312 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 365 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 542 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 155 | السيد محمد صادق الروحاني