تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
على أحدهما تارة وعلى الآخر أخرى . يرد عليه : ان الكلي كما يكون قابلا لان يقيد ، كذلك يصح ايقاع الإجارة عليه ، مع الالتزام بخصوصية في مقام ايجاد العمل . واما منفعة العين الشخصية فهي من جهة قابليتها لان تتطور باطوار مختلفة - من حيث السرعة والبطؤ وكثرة طي الطريق وقلته وما شابه ذلك - قابلة لان تقيد بطور خاص ، فكما ان له ان يستأجر الدابة مثلا لا يصاله إلى كربلاء ويشترط كون الايصال في زمان خاص كقبل ليلة النصف من شعبان ، كذلك له ان يستأجرها بهذه الخصوصية . اما في صورتي الاشتراط ، فالأظهر صحة الإجارة من غير فرق بين تعذر الشرط أو تخلفه . غاية الأمر في صورة التعذر يفسد الاشتراط لعدم القدرة ، فعلى القول بان الشرط الفاسد مفسد بطلت الإجارة ، والا كما هو الحق فلا . وفي صورةالتخلف لا يفسد الشرط . وعلى التقديرين يثبت للمستأجر الخيار ، فان أمضاه كان عليه تمام الأجرة ، وان فسخ العقد رجعت الأجرة المسماة إلى المستأجر ، ورجع العمل الخاص إلى المؤجر ، ويكون مستحقا لأجرة مثل عمله المحترم ، لفرض انه لم يقصد المجانية .