شرح
على أحدهما تارة وعلى الآخر أخرى .
يرد عليه : ان الكلي كما يكون قابلا لان يقيد ، كذلك يصح ايقاع الإجارة عليه ، مع الالتزام بخصوصية في مقام ايجاد العمل .
واما منفعة العين الشخصية فهي من جهة قابليتها لان تتطور باطوار مختلفة - من حيث السرعة والبطؤ وكثرة طي الطريق وقلته وما شابه ذلك - قابلة لان تقيد بطور خاص ، فكما ان له ان يستأجر الدابة مثلا لا يصاله إلى كربلاء ويشترط كون الايصال في زمان خاص كقبل ليلة النصف من شعبان ، كذلك له ان يستأجرها بهذه الخصوصية .
اما في صورتي الاشتراط ، فالأظهر صحة الإجارة من غير فرق بين تعذر الشرط أو تخلفه .
غاية الأمر في صورة التعذر يفسد الاشتراط لعدم القدرة ، فعلى القول بان الشرط الفاسد مفسد بطلت الإجارة ، والا كما هو الحق فلا .
وفي صورةالتخلف لا يفسد الشرط .
وعلى التقديرين يثبت للمستأجر الخيار ، فان أمضاه كان عليه تمام الأجرة ، وان فسخ العقد رجعت الأجرة المسماة إلى المستأجر ، ورجع العمل الخاص إلى المؤجر ، ويكون مستحقا لأجرة مثل عمله المحترم ، لفرض انه لم يقصد المجانية .