شرح
الإجارة على عمل معين في وقت معين
السابع : إذا وقعت الإجارة على عمل معين في وقت معين ولم يأت به ، كما لو استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه في شهر معين ويوصله إلى بلد معين قبل مجيء الشهر القادم مثلا ، ولم يأت المستأجر بذلك في الوقت المعين ، أو استأجره ليخيط ثوبه في هذا الأسبوع ولم يخطه أو ما شاكل ، فهل تبطل الإجارة أم لا ؟ وتحقيق القول في المقام : ان العمل في ذلك الزمان المعين قد يكون متعذرا ، وقد يكون ممكنا ولكنه سامح وقصر حتى فات الوقت ، وعلى التقديرين قد يكون اخذ الزمان المعين بنحو الاشتراط اي الالتزام في ضمن الإجارة مع كون المستأجر عليه هو العمل الخاص ، وقد يكون بنحو تقييد العمل المستأجر عليه ، فيجعل العمل الخاص من حيث الزمان المخصوص بإزاء الأجرة المعينة . وما نسب إلى المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أن أخذ الزمان بنحو الشرطية يختص بما إذا كان المستأجر عليه المنفعة القائمة بعين شخصية ، وبنحو القيدية يختص بما إذا كان المستأجر عليه الكلي الذمي ، فمورد العنوانية غير مورد الشرطية ، ولا ينطبق مورد واحدهامش
( 1 ) راجع الإجارة ص 69 .