تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
تعلقية حقيقية كانت أم اعتبارية ، لا بدَّ وان تتعلق بشئ وطرف مقوم لها ومشخص لوجودها ، وذلك الطرف لا يعقل ان يكون مبهما ، إذ المبهم المردد بين الطرفين الملحوظين المتعينين بجميع انحاء التعين الماهوي والوجودي لا تحقق له ولا شئ . وفي المقام حيث إن الإجارة لا تكون على كل منهما لتضادهما ، ولا على أحدهما المعين لأنه خلاف المفروض ، فلا بدَّ وأن تكون على أحدهما المردد فلا تصح لذلك . وفيه : انه يمكن ان يقال : ان المراد بهذه الجملة الإجارة على ما يختاره العامل في ما بعد ، أو ما يقع عليه سهم القرعة ، وعليه فهو متعين واقعا ، فلا محذور فيه من هذه الجهة . 2 - ما ذكره جماعة - منهم سيد العروة - « 1 » وهو الجهالة . أورد عليه : تارة بان كلا من الفعلين معلوم واجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما . وأخرى بان الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع ، كما صرحوا به في غير موضع . ولكن يرد على الأول - مضافا إلى النقض بما لو قال : ان أسكنت
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 19 .