تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح

لو قال : آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه

الخامس : لو قال : آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه ، هل يصح مطلقا ، أم يبطل كذلك ، أم يفصل بين الشهر الأول فيصح ، وغيره فيبطل ؟ وجوه . وتفصيل القول في المقام : انه لا اشكال في أن ذلك بالإضافة إلى الشهر الأول إجارة ، واما بالنسبة إلى سائر الشهور فيتصور وجوه : 1 - إجارة ما زاد كل شهر بدرهم . 2 - كون ما زاد من قبيل الشرط . 3 - ان يكون ما زاد بعنوان المواعدة والمراضاة . اما الوجه الأول فبالنسبة إلى ما زاد حال هذه المسألة حال المسالة المتقدمة ، واما بالنسبة إلى الشهر الأول المختص بإجارة خاصة فتصح ولا وجه لبطلانها . واما الوجه الثاني ، فبالنسبة إلى ما زاد بناء على ظهوره في أن المشروط ما يختاره المستأجر يكون شرطا مجهولا ، فان قلنا بان الشرط المجهول فاسد فسد وافسد العقد ، بناء على أن الشرط الفاسد مفسد ، والا فلا .