شرح
وقد استدل للصحة بمصحح أبي حمزة المتقدم « 1 » .
وفيه : أولا : كونه من قبيل الشرط غير ظاهر .
وثانيا : ان العوض في مورد الخبر معين فلا ربط له بالمقام .
واما الوجه الثالث ، فبالنسبة إلى الشهر الأول يصح ، وبالنسبة إلى سائر الشهور ليس هناك ملكية ولا استحقاق بعقد أو ايقاع .
الإجارة للخياطة المرددة بين صنفين
السادس : إذا قال : ان خطت هذا الثوب فارسيا - اي بدرز - فلك درهم ، وان خطته روميا - اي بدرزين - فلك درهمان ، فقد يكون ذلك بعنوان الإجارة ، وقد يكون بعنوان الجعالة . اما الأول ، فإن كان ذلك بإجارته للخياطة بدرهمين واشتراط نقص الإجارة لو كانت فارسية ، أو بإجارته للخياطة بدرهم واشتراط اعطاء درهم آخر لو وقعت رومية ، صحت الإجارة والشرط في الصورتين . وان كان المجموع بعنوان الإجارة ، فعن المبسوط « 2 » والخلاف « 3 »هامش
( 1 ) تقدم ص 69 .
( 2 ) المبسوط ج 3 ص 249 .
( 3 ) الخلاف ج 3 ص 510 .