تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
وقد استدل للصحة بمصحح أبي حمزة المتقدم « 1 » . وفيه : أولا : كونه من قبيل الشرط غير ظاهر . وثانيا : ان العوض في مورد الخبر معين فلا ربط له بالمقام . واما الوجه الثالث ، فبالنسبة إلى الشهر الأول يصح ، وبالنسبة إلى سائر الشهور ليس هناك ملكية ولا استحقاق بعقد أو ايقاع .

الإجارة للخياطة المرددة بين صنفين

السادس : إذا قال : ان خطت هذا الثوب فارسيا - اي بدرز - فلك درهم ، وان خطته روميا - اي بدرزين - فلك درهمان ، فقد يكون ذلك بعنوان الإجارة ، وقد يكون بعنوان الجعالة . اما الأول ، فإن كان ذلك بإجارته للخياطة بدرهمين واشتراط نقص الإجارة لو كانت فارسية ، أو بإجارته للخياطة بدرهم واشتراط اعطاء درهم آخر لو وقعت رومية ، صحت الإجارة والشرط في الصورتين . وان كان المجموع بعنوان الإجارة ، فعن المبسوط « 2 » والخلاف « 3 »
هامش
( 1 ) تقدم ص 69 . ( 2 ) المبسوط ج 3 ص 249 . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 510 .