تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
الأولى : في الإباحة بالعوض موضوعا وحكما . الثانية : في تطبيقها على المقام . الثالثة : في كفاية هذه الجملة لانشائها . اما الأولى فالكلام فيها في موارد : الأول : في حقيقتها ، وانها هل تكون بيعا ، أم إجارة ، أم صلحا ، أم معاملة مستقلة ؟ الثاني : في الدليل على صحتها ونفوذها . الثالث : في أنها على فرض الصحة لازمة أم جائزة . اما الأول ، فلا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ، ولا للمنافع ، ولا للانتفاع . اما الأولان فواضح ، واما الأخير فلان الانتفاع قائم بالمباح له ومن افعاله ، فكيف يملكه ! وأيضا ليست من قبيل اعطاء حق به ، فان جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق ، ولذا ليس له اسقاطه ولا اعطائه ونقله إلى غيره . وعلى هذا فهي ليست اعطاء شئ بالمباح له بإزاء شئ فلا تكون بيعا ، ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون إجارة ، وليست انشاءا للتصالح والتسالم على امر - كما هو واضح - فلا تكون صلحا .