تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
وفيه : ان الجعالة عبارة عن جعل شئ على نفسه لمن يعمل عملا له ، واما جعل شئ لغيره بإزاء عمل نفسه فهو خارج عن الجعالة . وبعبارة أخرى : في الجعالة يكون الجعل للعامل ، وهنا يكون على العامل . 2 - ما ذكره بعض « 1 » ، وهو ان يجعل المستأجر الأجرة في قبال اسكان المالك . وفيه : ان الاسكان لا مالية له ، والأجرة انما تكون بإزاء متعلق الاسكان وهو السكنى ، كما هو واضح . 3 - ان يقول المؤجر : من استوفى منفعة داري عليه كذا . وفيه : ان الجعالة كماعرفت جعل شئ على نفسه للعامل ، وهذا جعل شئ له على من يستوفي منفعة ملكه . 4 - ان يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهما مثلا . ولا أرى في ذلك محذورا ، سوى جهالة العوض ، وفي مبطليتها للجهالة كلام سيأتي . واما تصحيحها بعنوان الإباحة بالعوض ، فالكلام فيه يقع في جهات :
هامش
( 1 ) الإجارة ص 79 .