تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
اما الأولى : فلان الشهر الأول هو المتيقن ، وهذا لا يوجب معلومية المنفعة والأجرة بعد كون الإجارة إجارة واحدة لا تعدد فيها . واما الثاني : فلان الاطلاق يقتضي تعين الابتداء وانه المتصل بالعقد ، وهذا أعم من المعلومية . واما الثالث : فلان الظاهر من المصحح تعيين المنفعة والأجرة ، وان قوله : فان جاوزته ، شرط أو مواعدة ومراضاة ، وعلى كل حال أجنبي عن المقام . فالأظهر هوالبطلان مطلقا .

تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر

أفاد بعض الفقهاء « 1 » انه على القول ببطلان الإجارة المفروضة بعنوان الإجارة ، يمكن تصحيحها بعنوان الجعالة ، أو بعنوان الإباحة بالعوض . اما تصحيحها بعنوان الجعالة فقد ذكر له تقاريب : 1 - ما في الجواهر « 2 » ، بان يقول الساكن مثلا : جعلت لك على كل شهر اسكنه درهما .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 7 ص 139 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 235 .