شرح
اما الأولى : فلان الشهر الأول هو المتيقن ، وهذا لا يوجب معلومية المنفعة والأجرة بعد كون الإجارة إجارة واحدة لا تعدد فيها .
واما الثاني : فلان الاطلاق يقتضي تعين الابتداء وانه المتصل بالعقد ، وهذا أعم من المعلومية .
واما الثالث : فلان الظاهر من المصحح تعيين المنفعة والأجرة ، وان قوله : فان جاوزته ، شرط أو مواعدة ومراضاة ، وعلى كل حال أجنبي عن المقام .
فالأظهر هوالبطلان مطلقا .
تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر
أفاد بعض الفقهاء « 1 » انه على القول ببطلان الإجارة المفروضة بعنوان الإجارة ، يمكن تصحيحها بعنوان الجعالة ، أو بعنوان الإباحة بالعوض . اما تصحيحها بعنوان الجعالة فقد ذكر له تقاريب : 1 - ما في الجواهر « 2 » ، بان يقول الساكن مثلا : جعلت لك على كل شهر اسكنه درهما .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 7 ص 139 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 235 .