ولو اشتري العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه ، وسعى الأب في الباقي ،
شرح
واما لو ادعى العامل رد مال المضاربة وانكره المالك ؟
فالمشهور بين الأصحاب « 1 » ان القول قول المالك .
وعن الشيخ في المبسوط « 2 » انه يقبل قول العامل .
وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الإجارة ، ومما ذكرناه في التنازع « 3 » في التلف يظهر حكم المقام .
فالأظهر ان القول قول العامل .
ثم إن في المقام فروعا اخر للتنازع ، حيث تقدم نظائرها أو عينها في الإجارة فلا نطيل الكلام بذكرها .
السادسة : ( ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه ، وسعى الأب في الباقي ) بلا خلاف ، ويشهد به الصحيح المتقدم « 4 » .
هامش
( 1 ) راجع الحدائق الناضرة ج 21 ص 240 .
( 2 ) المبسوط ج 3 ص 209 .
( 3 ) تقدم قبل ثلاث صفحات ص 361 . . .
( 4 ) وهو صحيح محمد بن قيس المتقدم ص 451 .