تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
الأول : الاجماع . وفيه : انه لو ثبت لم يثبت كونه تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم . الثاني : ان بذل المال بإزاء ما لا يكون مملوكا سفه ، واكل للمال بالباطل . وفيه : انه لو فرضنا تسلطه على التصرف فيه ، مع عدم كونه مملوكا له كالكلي في الذمة وعمل الحر بالإضافة إلى نفسه ، لا تكون المعاملة سفهية ، ولا اكلا للمال بالباطل . الثالث : ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو عدم تحقق المعاوضة في غير المملوكة . وفيه : ان المراد بكون الإجارة معاوضة كون كل من العوضين بإزاء الاخر ، لا كون كل منهما مملوكا قبلا ، لما عرفت من صحة ايجار الحر نفسه ، والإجارة بالكلي في الذمة ، معانه يصح إجارة الموقوفات على المصالح العامة ومنافعها ليست ملكا لاحد . فالأظهر عدم اعتبارها . واما المقام الثاني ، فيدل على عدم صحة إجارة مال الغير
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 257 .