شرح
الأول : الاجماع .
وفيه : انه لو ثبت لم يثبت كونه تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم .
الثاني : ان بذل المال بإزاء ما لا يكون مملوكا سفه ، واكل للمال بالباطل .
وفيه : انه لو فرضنا تسلطه على التصرف فيه ، مع عدم كونه مملوكا له كالكلي في الذمة وعمل الحر بالإضافة إلى نفسه ، لا تكون المعاملة سفهية ، ولا اكلا للمال بالباطل .
الثالث : ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو عدم تحقق المعاوضة في غير المملوكة .
وفيه : ان المراد بكون الإجارة معاوضة كون كل من العوضين بإزاء الاخر ، لا كون كل منهما مملوكا قبلا ، لما عرفت من صحة ايجار الحر نفسه ، والإجارة بالكلي في الذمة ، معانه يصح إجارة الموقوفات على المصالح العامة ومنافعها ليست ملكا لاحد .
فالأظهر عدم اعتبارها .
واما المقام الثاني ، فيدل على عدم صحة إجارة مال الغير
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 257 .