تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
وعن جماعة الاكتفاء به ، منهم السيد في الانتصار « 1 » ، والشهيد « 2 » ، والمحقق الأردبيلي « 3 » ، وصرح به صاحب الجواهر « 4 » في كتاب البيع . وتردد فيه جماعة ، منهم المحقق في الشرايع « 5 » ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) في جملة من كتبه « 6 » . وقد استدل للأول بوجهين : أحدهما : ما عن الانتصار « 7 » ، وهو خروج المعاملة بالضميمة عن كونها غررية . وفيه : ان كون بعض ما وقع عليه المعاملة معلوما ذاتا ووصفا وحصولا ، لا يوجب كون المجموع غير غرري . الثاني : أولوية الإجارة من البيع ، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع .
هامش
( 1 ) لم نجده في كتابه الانتصار ولكن عثرنا عليه في كتابه الناصريات ص 369 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 4 ص 332 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 175 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 22 ص 430 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 416 . ( 6 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 11 ص 76 . ( 7 ) الانتصار ص 435 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42 | السيد محمد صادق الروحاني