شرح
وعن جماعة الاكتفاء به ، منهم السيد في الانتصار « 1 » ، والشهيد « 2 » ، والمحقق الأردبيلي « 3 » ، وصرح به صاحب الجواهر « 4 » في كتاب البيع .
وتردد فيه جماعة ، منهم المحقق في الشرايع « 5 » ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) في جملة من كتبه « 6 » .
وقد استدل للأول بوجهين :
أحدهما : ما عن الانتصار « 7 » ، وهو خروج المعاملة بالضميمة عن كونها غررية .
وفيه : ان كون بعض ما وقع عليه المعاملة معلوما ذاتا ووصفا وحصولا ، لا يوجب كون المجموع غير غرري .
الثاني : أولوية الإجارة من البيع ، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله
البيع .
هامش
( 1 ) لم نجده في كتابه الانتصار ولكن عثرنا عليه في كتابه الناصريات ص 369 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 4 ص 332 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 175 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 22 ص 430 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 416 .
( 6 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 11 ص 76 .
( 7 ) الانتصار ص 435 .