تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ولو اطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ويضمن لو خالف
شرح
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اخذ الشرط قيدا ، وبين كونه من قبيل الالتزام في الالتزام ، وعدم انطباقها حينئذ على القواعد ، فإنها في صورة القيدية تقتضي كون تمام الربح للمالك ، وكذا في صورة الالتزام في الالتزام ، لو فسخ المالك العقد وليس عليه أجرة المثل للعامل حينئذ ، لعدم كون العمل بأمره ، بل المفروض كونه مع نهيه لا يضر بعد كون الروايات معتبرة والأصحاب عملوا بها ، وكم من قاعدة يقيد اطلاقها بالنص الخاص . ولا يصغى إلى ما ارتكبه المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 1 » من الاحتمالات البعيدة والتمحلات غير السديدة ، ولا إلى ما ذكره بعض محشي العروة « 2 » من امكان تطبيقها على القواعد .

[ لو لم لم يشترط شيئا ]

2 - ( ولو اطلق ) المالك ولم يشترط شيئا ( تصرف ) العامل ( كيف شاء مع اعتبار المصلحة ) ، اما تصرفه كيف شاء فهو للاذن المطلق في عقد المضاربة ، واما اعتبار المصلحة فلكونه من قبيل الشرط الضمني .

[ لو خالف العامل ]

3 - ( و ) لو اشترط عليه ( يضمن لو خالف ) بلا خلاف ، للنصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 237 . ( 2 ) أشار إليها في مستمسك العروة ج 12 ص 279 .