شرح
منها ، قال ( ع ) : فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه ، وان ربح فهو بينهما « 1 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) في الرجل يعطي الرجل المال مضاربة وينهاه ان يخرج إلى ارض أخرى فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرط هوعصاه « 2 » .
وموثق جميل عنه ( ع ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي امره به ، قال ( ع ) : هوضامن ، والربح بينهما على ما شرط « 3 » .
وقال المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 4 » : ان هذه الرواية أصح الروايات التي في هذا الباب ، مع أن في سندها معاوية بن حكيم ، فيستكشف من ذلك ان نظره موافق مع ما قاله النجاشي « 5 » من أنه ثقة جليل ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 240 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 15 ح 24049 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 187 ح 13 / الوسائل ج 19 ص 18 ح 24057 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 193 ح 39 / الوسائل ج 19 ص 18 ح 24056 .
( 4 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 237 .
( 5 ) رجال النجاشي 412 .