تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ويقتصر على المأذون ،
شرح

شرط المالك على العامل لازم

بقي في المقام فروع : 1 - إذا اشترط المالك على العامل شراء الجنس الخاص ، أو الشراء من شخص معين ، أو ان لا يسافر وما شاكل ، يجب عليه العمل بالشرط ( ويقتصر على المأذون ) . لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط « 1 » ولتقييد الاذن في التصرف في ماله ، فمقتضى قاعدة السلطنة عدم التصرف غير المأذون . ولكن لو خالف وربح يكون الربح بينهما ، وذلك لجملة من النصوص الخاصة ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) عن الرجل يعطى المال مضاربة ، وينهى ان يخرج به فخرج ، قال ( ع ) : يضمن المال ، والربح بينهما « 2 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) ، أنه قال في الرجل يعطيالرجل المال فيقول له : ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 16 ح 23040 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 240 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 15 ح 24048 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445 | السيد محمد صادق الروحاني