ولو وقعت فاسدة ، فله أجرة المثل والربح لصاحب المال ، وليست لازمة ،
شرح
ونحوه غيره من النصوص الكثيرة « 1 » .
واستدل للثاني بان النماء تابع للأصل بالأصالة ، فيكون الربح للمالك .
وبان هذه المعاملة معاملة فاسدة لجهالة العوض ، فتبطل فيكون الربح لصاحب المال ، وعليه أجرة المثل للعامل .
وفيه : ان جميع ما ذكر وان كانت موافقة للقواعد ، ولكنها مندفعة بالنصوص الخاصة المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب ، فلا اشكال في الحكم أصلا .
هذا على تقدير صحة المعاملة ، ( و ) اما ( لو وقعت فاسدة ، فله أجرة المثل والربح لصاحب المال ) ، اما كون الربح لصاحب المال فلتبعية النماء للأصل ، واما كون أجرة المثل للعامل فلقاعدة ما يضمن ، ولما مر من أن الامر بالعمل لا مجانا موجب للضمان .
الثانية : المضاربة جائزة من الطرفين ( وليست لازمة ) اجماعا ، وبه يخرج عن اصالة اللزوم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 20 باب : يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ولا يلزمه ضمان إلا مع التفريط .