تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وعن المفيد « 1 » والشيخ في النهاية « 2 » وسلار « 3 » وابن البراج « 4 » ان له أجرة المثل والربح بتمامه للمالك . ومرجع هذا الخلاف إلى أن عقد المضاربة هل يكون مشروعا أم لا ؟ والقول المشهور مبنى على الأول ، والثاني على الثاني . والأول أظهر ، للنصوص الخاصة الدالة على ذلك ، لاحظ صحيح محمد بن قيس عن مولانا الباقر ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله ، وليس له من الربح شئ « 5 » ومثله موثقه « 6 » . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن مال المضاربة ، قال ( ع ) : الربح بينهما والوضيعة على المال « 7 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 633 . ( 2 ) النهاية ص 428 . ( 3 ) نسبه إليه في الفوائد العلية ج 2 ص 289 . ( 4 ) نسبه إليه في الفوائد العلية ج 2 ص 289 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 240 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 20 ح 24065 . ( 6 ) الوسائل ج 19 ص 21 . ( 7 ) التهذيب ج 7 ص 188 ح 15 / الوسائل ج 19 ص 21 ح 24068 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442 | السيد محمد صادق الروحاني