شرح
وعن المفيد « 1 » والشيخ في النهاية « 2 » وسلار « 3 » وابن البراج « 4 » ان له أجرة المثل والربح بتمامه للمالك .
ومرجع هذا الخلاف إلى أن عقد المضاربة هل يكون مشروعا أم لا ؟
والقول المشهور مبنى على الأول ، والثاني على الثاني .
والأول أظهر ، للنصوص الخاصة الدالة على ذلك ، لاحظ صحيح محمد بن قيس عن مولانا الباقر ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله ، وليس له من الربح شئ « 5 » ومثله موثقه « 6 » .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن مال المضاربة ، قال ( ع ) : الربح بينهما والوضيعة على المال « 7 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 633 .
( 2 ) النهاية ص 428 .
( 3 ) نسبه إليه في الفوائد العلية ج 2 ص 289 .
( 4 ) نسبه إليه في الفوائد العلية ج 2 ص 289 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 240 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 20 ح 24065 .
( 6 ) الوسائل ج 19 ص 21 .
( 7 ) التهذيب ج 7 ص 188 ح 15 / الوسائل ج 19 ص 21 ح 24068 .