تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وللعامل ما شرط له ،
شرح
وعلله بان هذه الاعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها ، فاستغنى عن القراض فيها ، وانما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستئجار عليه ، وهو التجارة التي لا يمكن ضبطها ولا معرفة قدر العمل فيها . ولكنه لا يصلح للمنع لو كان لدليل المضاربة اطلاق شامل للفرض ، فالعمدة في اعتبار ذلك أنه لا اطلاق لأدلة المضاربة شامل للدفع لغير التجارة . ودعوى « 1 » ان عمومات امضاء العقود كافية في الحكم بالصحة ، مندفعة بأنها مخصصة بما دل على النهي عن الغرر اللازم في الفرض ، للجهل بحصول الزرع ومقداره كما لا يخفى . فالظاهر اعتبار ذلك .

الربح بين المالك والعامل

الأمر الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل . الأولى : ( وللعامل ما شرط له ) في هذه المعاملة ، ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 150 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 236 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441 | السيد محمد صادق الروحاني