وللعامل ما شرط له ،
شرح
وعلله بان هذه الاعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها ، فاستغنى عن القراض فيها ، وانما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستئجار عليه ، وهو التجارة التي لا يمكن ضبطها ولا معرفة قدر العمل فيها .
ولكنه لا يصلح للمنع لو كان لدليل المضاربة اطلاق شامل للفرض ، فالعمدة في اعتبار ذلك أنه لا اطلاق لأدلة المضاربة شامل للدفع لغير التجارة .
ودعوى « 1 » ان عمومات امضاء العقود كافية في الحكم بالصحة ، مندفعة بأنها مخصصة بما دل على النهي عن الغرر اللازم في الفرض ، للجهل بحصول الزرع ومقداره كما لا يخفى .
فالظاهر اعتبار ذلك .
الربح بين المالك والعامل
الأمر الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل . الأولى : ( وللعامل ما شرط له ) في هذه المعاملة ، ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 150 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 236 .