شرح
شروطهم « 1 » بيان صحة أصل الشرط لا اللزوم والجواز .
فيرد عليه : ان الشرط هو الالتزام في ضمن التزام ، ومع تحقق ذلك مقتضى ظهور المسلمون عند شروطهم - الذي مضمونه عدم انفكاك المسلم عن شرطه - وجوب الوفاء به ما دام بقاء الموضوع .
فحينئذ ان كان ذلك في ضمن عقد لازم فلا اشكال ، وان كان في ضمن عقد جائز ، فان ارتفع العقد بفسخ فقد انتفى الشرط فينتفي الوجوب بتبعه ، والا فالموضوع باق ولا يعقل تخلف حكمه عنه .
وما افاده من تبعيته للعقد لزوما وجوازا ، لا دليل عليه أصلا ، بل اطلاق دليل وجوب الوفاء به يشهد بخلافه ، واغرب من ذلك دعواه عدم دلالة المسلمون عند شروطهم على لزوم الوفاءبه .
وكذا يصح الشرط ويجب الوفاء به لو اشترط المالك على العامل ، أو العكس ، بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك .
ودعوى « 2 » ان القدر المتيقن من أدلة امضاء المضاربة ومشروعيتها ما إذا كان من المالك رأس المال خاصة ومن العامل التجارة ، فمع إضافة آخر لا يعلم المشروعية والأصل عدمها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 16 ح 23040 .
( 2 ) أشار إليها في مستمسك العروة ج 12 ص 330 .