تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
ذكرناها في كتاب البيع ، وبينا عدم تمامية شئ منها سوى الاجماع في بعض العقود وليس منه المضاربة ، كيف وقد أفتى المحدث البحراني « 1 » صريحا بعدم اعتبار التنجيز ! فالأظهر عدم اعتباره . ويشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار ، وفي المالك عدم الحجر لفلس ، بلا خلاف في شئ من تلكم ، وقد مر الكلام في الجميع في كتاب الإجارة والمزارعة ، وما ذكرناه في ذينك البابين يجري في المقام فلا وجه للإعادة .

اشتراط عدم الفسخ

وستعرف ان عقد المضاربة جائز من الطرفين ، يجوز لكل منهما فسخه . انما الكلام في أنه لو اشترط فيه عدم الفسخ إلى زمان ، فعن المشهور « 2 » بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا ، لأنه مناف لمقتضى العقد .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 204 . ( 2 ) راجع العروة الوثقى ج 5 ص 156 .