تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
ونخبة القول في المقام : انه تارة يشترط عدم الفسخ في ضمن عقد المضاربة ، وأخرى يشترطه في ضمن عقد جائز أو لازم آخر . اما في المورد الأول ، فإن كان الشرط لزوم العقد وعدم انفساخه بالفسخ ، صح ما ذكره المشهور من كونه منافيا لمقتضى العقد ، ويكون مخالفا للمشروع ، والظاهر أن نظرهم في المقام إلى ذلك . قال في الشرايع « 1 » - بعد ذكر ان عقد المضاربة جائز من الطرفين - : فلو اشترط فيه الاجل لم يلزم ، لكن لو قال : ان مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها وبع صح ، لان ذلك من مقتضى العقد ، وليس كذلك لو قال : عليَّ ان لا املك فيها منعك ، لان ذلك مناف لمقتضى العقد . ومثله عبارة القواعد « 2 » ، الا انه لم يتعرض لتعليل عدم الصحة ، وعلله في محكي جامع المقاصد « 3 » بذلك اعتمادا منه على ما ذكره من القواعد قبل ذلك . وبالجملة المتتبع في كلمات الفقهاء يجد ان الشرط المنافي لمقتضى العقد عندهم هو شرط لزوم عقد المضاربة لا شرط عدم الفسخ .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 381 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 345 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 8 ص 148 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423 | السيد محمد صادق الروحاني