تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
القاعدة الأولية عدم اعتبار اللفظ في الانشاء ايجابا وقبولا ، فيكفي انشاء هذه المعاملة بالفعل ، بل يكفي ان يكون ايجابها بالقول والقبول بالفعل . وهل يعتبر التواصل بين الايجاب والقبول كما صرح به المصنف ( رحمة الله عليه ) أم لا ؟ وجهان : مبنيان على اعتبار التوالي بينهما في العقود مطلقا وعدمه ، فعلى الأول يعتبر دون الثاني ، وقد مر الكلام في المبنى مستوفى . قال في محكي التذكرة « 1 » : يجب التنجيز في العقد ، فلا يجوز تعليقه على شرط اوصفة ، مثل إذا دخلت الدار وإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك ، وكذا لا يجوز تعليق البيع ونحوه ، لان الأصل عصمة مال الغير ، انتهى . ويرد عليه انه لا بدَّ من الخروج عن الأصل بعمومات أدلة امضاء المعاملات ، وخصوص ما ورد في المضاربة بعد ان ليس فيها ما يشير إلى اعتبار التنجيز . واما الوجوه التي استدلوا بها لمبطلية التعليق في مطلق العقود فقد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 229 .