شرح
أخرى بأنه مع تعذر التسليم ، له خيار التعذر ، فله ان يفسخ ويسترجع العوض فلا غرر .
وثالثة بأنه لو اشترط الخيار برد العوض ، مع عدم وصول المعوض اليه ، لا يكون هناك غرر .
ورابعة بأنه مع امتناع تسليم العين المستأجرة للمستأجر ، للمستأجر الامتناع من تسليم الأجرة فلا غرر .
وفي الجميع نظر .
اما الأول فلان الملكية المجردة لا يترتب عليها شئ ، فتمليك شئ لا يقدر على تسليمه يكون خطريا .
وما ابعد ما بين هذه الدعوى ، وبين ما افاده الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » من تفسير الغرر بالجهل بالحصول ، وان كان هو أيضا اشتباها ، لعدم اختصاص الغرر بذلك .
واما الثاني فلان الخيار انما يكون في العقد الصحيح ، فلا يمكن تصحيح العقدبه .
واما الثالث فلان نفوذ الشرط مشروط بكونه في ضمن العقد الصحيح ، فكيف يعقل تصحيح العقد به .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد ج 2 ص 137 .