تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
أخرى بأنه مع تعذر التسليم ، له خيار التعذر ، فله ان يفسخ ويسترجع العوض فلا غرر . وثالثة بأنه لو اشترط الخيار برد العوض ، مع عدم وصول المعوض اليه ، لا يكون هناك غرر . ورابعة بأنه مع امتناع تسليم العين المستأجرة للمستأجر ، للمستأجر الامتناع من تسليم الأجرة فلا غرر . وفي الجميع نظر . اما الأول فلان الملكية المجردة لا يترتب عليها شئ ، فتمليك شئ لا يقدر على تسليمه يكون خطريا . وما ابعد ما بين هذه الدعوى ، وبين ما افاده الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » من تفسير الغرر بالجهل بالحصول ، وان كان هو أيضا اشتباها ، لعدم اختصاص الغرر بذلك . واما الثاني فلان الخيار انما يكون في العقد الصحيح ، فلا يمكن تصحيح العقدبه . واما الثالث فلان نفوذ الشرط مشروط بكونه في ضمن العقد الصحيح ، فكيف يعقل تصحيح العقد به .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد ج 2 ص 137 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40 | السيد محمد صادق الروحاني